(مسألة 962): إذا كان مجرى الصيغة عالما بمعناها اجمالا وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد ولا يشترط علمه به تفصيلا بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول مثلا.
(مسألة 963): العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح سواء أكان فضوليا من الطرفين أم كان فضوليا من أحدهما.
(مسألة 964): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح وكذلك الحال في اكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة 965): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي صح إلا أن في ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد اشكالا فإذا فسخا لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة وأما مع المفسدة فيكون العقد فضوليا ولا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة.
(مسألة 966): يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب حتى فيما لو كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها على الأحوط، ولا يشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب.
(مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها، إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا وكذلك إذا كانت بكرا ومنعاها عن التزويج بكفؤها شرعا وعرفا أو اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه وكذا إذا لم تتمكن