وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر إن كان بعد الدخول وإن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
(مسألة 974): يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستر على عيب في أحد الزوجين (سواء كان نقصا عن الخلقة الأصلية كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة) أو الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان أنه من غيرهم كان لها خيار التدليس فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله فلا شئ لها، وإنما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكورا في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفا بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنيا عليه.
(مسألة 975): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا قبل العقد كان له الفسخ على الأظهر وإذا لم يفسخ كان له تنقيص المهر بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب.