المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة، وأما التلفزيون فإن عد في العرف آلة للحرام فلا يجوز بيعه وشراءه، وإلا فلا مانع منه، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.
(مسألة 633): يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
(مسألة 634): يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما مطلقا - على الأحوط - وأما غير المجسم فالأظهر جوازه، وأما التصوير الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وإن كان يكره ذلك.
(مسألة 635): لا يصح شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه.
(مسألة 636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، فإذا كان إعطاء المال بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأما إذا كان الاعطاء مجانا فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه.
(مسألة 637): الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا كأن يقول:
بعتك هذا المن من الدهن، فإن كانت نسبة الشحم فيه كبيرة بحيث لا يصدق عليه الدهن عرفا بطلت المعاملة، وإن كانت نسبته قليلة بحيث يعد دهنا مغشوشا فالمعاملة صحيحة ولكن للمشتري خيار العيب، فله أن يفسخ البيع