أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، ودخول الشهر الثاني عشر.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة يعتد بها عرفا.
(مسألة 532): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة، وإلا لم تجب الزكاة فيه.
(مسألة 533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا وهكذا، وهكذا الحال في الأنعام.