(10) ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
(11) إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
(12) مائة وإحدى وعشرون فصاعدا، وفيها حقة لكل خمسين، وبنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحدا منهما عادا لها، ويتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا لها.
(مسألة 526): في البقر نصابان:
(1) ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية والأحوط أن يكون ذكرا.
(2) أربعون، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.
(مسألة 527): إذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا، كما لا يجوز له اخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز له الاخراج منها.
(مسألة 528): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدار آخر ففيه صور:
(الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس