مثل ذلك في بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(مسألة 540): إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
(مسألة 541): من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة جاز له اخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الردئ على الأحوط.
(مسألة 542): إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.