وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام.
8 - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوا عرفا كما لا بأس بالعلو التسريحي (التدريجي) وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة.
9 - أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام كثيرا في العادة، والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده.
(مسألة 372): من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعا وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعا بطيها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوى إلى الركوع ثم يمشي حاله حق يلحق بالجماعة أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية، ولا يبعد جواز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضا، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد، ويلزمه أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة والأحوط أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.
10 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام، والأحوط أن لا يحاذيه في الموقف أيضا بل يقف متأخرا عنه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام، هذا في الرجل وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام -