كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من ادراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه على الظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته.
(مسألة 378): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها، بل الأولى التأخر عنه يسيرا، ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقا على الأحوط إذا لم يكن الاخلال بها عن عذر وإلا فالأظهر صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
(مسألة 379): إذا كان ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده إذا لم يستوجب ذلك الاخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا.
(مسألة 380): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الإمام على الأحوط ولا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وينفرد في صلاته، وكذلك الحال في السجود.
(مسألة 381): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا واعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
(مسألة 382): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في