صفهن دون أن تتقدم عليهن.
7 - أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
8 - أن تكون صلاته عن القيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله - وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا.
10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا، مثال ذلك:
(1) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.
(2) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره.
(3) إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا مثال ذلك:
(1) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.