السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف إنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.
(مسألة 383): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه، ويستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبل الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر، فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقا، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف.
(مسألة 384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ له.
(مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادي ويجوز له قطعها واستينافها جماعة، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة خصوصا مع كونه بانيا على قطعها اشكال.
(مسألة 386): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد ثم يلتحق بالإمام وهو قائم، فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد وإن كان الأظهر كفاية اللحوق به في الركوع.
(مسألة 387): إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة