فإن الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.
(مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة 366): من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - ويشكل جوازه فيما إذا صليا منفردين، ثم أراد إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، بل يشكل ذلك أيضا لمن صلى جماعة - إماما أو مأموما - فأراد أن يعيدها جماعة.