ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا وبالعكس وكذلك في العشاءين.
(مسألة 361): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان وكذلك الحال في صلاة الأموات، وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - اشكال والاحتياط لا يترك.
(مسألة 362): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط، والأحوط ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة، فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط.
(مسألة 363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضا، كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي، أو صليا مع المحمول النجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
(مسألة 364): لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية وإن وجبت بنذر أو شبهه مطلقا على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون أحدهما نافلة، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء