المصلي وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه ولو رده بطلت صلاته.
(مسألة 324): لا بأس بالدعاء في الصلاة بشرط عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) على الأحوط، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ولا يندرج شئ من ذلك في الكلام المبطل.
(مسألة 325): لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا وإنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة على الأحوط.
6 - القهقهة متعمدا، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية بل مطلقا على الأحوط، ولا بأس بها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع.
7 - البكاء متعمدا، وهو يبطل الصلاة سواء المشتمل منه على صوت وغير المشتمل عليه على الأحوط إذا كان لأمر من أمور الدنيا، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار على الأحوط، ولو غلب عليه البكاء بحيث لم يقدر إلا على الصلاة باكيا فلا اشكال في صحة صلاته، ولا بأس بالبكاء إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختيارا إذا كان لأمر أخروي كخوف من العذاب أو الطمع في الجنة أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي، وكذلك البكاء لشئ من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
8 - كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من