المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٨
أخذ بها، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه، مثلا: إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة حينئذ إلى صلاة الاحتياط.
6 - ما إذا كان الشك في عدد الركعات من النوافل فإن هذا الشك لا يعتني به، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، ويتعين البناء على الأقل فيما استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير.
(مسألة 336): يعتبر الظن في عدد الركعات من النافلة أو الفريضة، ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
(مسألة 337): إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنه يجري عليها حكم الشك في النافلة.
(مسألة 338): إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت، ولا يبعد عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست