صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.
ثم إن كثرة الشك أن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته، فلا بد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين، مثلا: إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير، وأما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في عمل آخر أيضا كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضا.
5 - ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى المأموم وكذلك العكس، ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات والشك في الأفعال، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية - مثلا - والإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه، وكذلك العكس.
(مسألة 334): لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين أن يكون على حفظه على نحو اليقين وأن يكون على نحو الظن، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته، مثلا: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
(مسألة 335): إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة