وأما الثاني فيوجب البطلان في الجملة: فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلا فلا، وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وأما المقهور فإن تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وإن لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة، وأما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها.
5 - التكلم في الصلاة متعمدا ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما أما لمعناه مثل (ق) أمرا من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ ب (ب) للتلقين أو جوابا عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفين فما زاد، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على اشكال في اطلاقه، وقد استثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مما ثلا للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والافراد فإذا قال (السلام عليك) رده بمثله وكذلك إذا قال (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب أي (عليكم السلام) جاز له الرد عليه بأية صيغة كانت.
ثم إن هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته، وهذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية