وإلا لم يجز له ذلك، والأحوط عدم الاستيناف قبل الاتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلا، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية وفي فصل صلاة الاحتياط في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به خصوص الصورة المتقدمة.
(مسألة 331): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، وإلا بطلت صلاته.
(مسألة 332): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه وإلا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية (بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر) بنى على الثلاث وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا.
2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا.
5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد الدخول في السجدة الثانية - بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شئ عليه، ولا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها