وبين الست، كما لا يبعد في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية كفاية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع والآتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6 - من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 - من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 - من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، والأحوط الأولى في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه، والأولى فيها بل في جميع هذه المواضع المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك.
(مسألة 333): إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، مثلا: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها