التراب أفضل من السجود على غيره وأفضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام.
ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات وعلى الزجاج والبلور وعلى ما ينبت على وجه الماء وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها.
وفي جواز السجود على الفحم وعلى القير والزفت اشكال ولا يبعد الجواز في الأول وتقدم الأخيرين على غيرهما عند الاضطرار.
والأحوط أن لا يسجد على الخزف والآجر وعلى الجص والنورة بعد طبخهما وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها، وإن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك.
(مسألة 303): لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عد مأكولا في غيره وإن لم يتعارف أكله.
(مسألة 304): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك فالأظهر عدم ثبوت بدل خاص له وإن كان الأحوط أن يسجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على غيره مما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه.
(مسألة 305): إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء فإن كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب مضى ولا شئ عليه وإن كان قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الامكان يتم سجدته وتصح صلاته.
(مسألة 306): لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا