الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة كالايماء باليد أو التصفيق لتفهيم أمر ما، وكحمل الطفل أو ارضاعه وعد الركعات بالحصى ونحوها فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
(مسألة 326): من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.
9 - التأمين، وهو قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهوا أو في حال التقية فلا بأس به، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، نعم لا اشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا.
10 - الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
11 - أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئا متعمدا سواء أكان قولا أم فعلا ركنا أم غيره، ولا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية ولكن في تحققها بما ليس مسانخا لأجزاء الصلاة اشكال بل منع نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحيا للصورة أو قصد به الجزئية تشريعا على نحو يخل بقصد التقرب، وتبطل الصلاة أيضا بزيادة جزء فيها سهوا إذا كان ركعة بل ولو كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط وإلا فلا تبطل.