بتعداده، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهوا بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة.
(مسألة 352): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو، ولو آخرهما عمدا لم يسقط وجوبهما على الأحوط ولزم الاتيان بهما فورا ففورا، ولو آخرهما نسيانا أتي بهما متى تذكر.
(مسألة 353): تعتبر النية في سجدتي السهو والأحوط في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم) والأولى أن يضيف إليه جملة (ورحمة الله وبركاته) ولا يعتبر فيهما التكبير وإن كان أحوط.
(مسألة 354): يعتبر - على الأحوط - في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر وإن كان الأحوط رعايتها.
(مسألة 355): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط.
(مسألة 356): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل، مثلا: إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.