وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة وبعد الركوع أيضا، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول.
(مسألة 298): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - لا يكفي في جعله ركوعا.
(مسألة 299): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع:
(1) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع والانحناء للركوع.
(2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح ركوعه، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا.