ولو سهوا بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا، وأما إن أتى به سهوا فالأظهر صحة صلاته.
ومن قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط وإن عصى ولم يسجد فله اتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط، وإذا قرأها نسيانا وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد نسيانا أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية، ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها.
(مسألة 271): يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتها، وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر، ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة وجب عليه أن يومي إلى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.
(مسألة 272): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في الركعة الواحدة في النوافل والأحوط أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض وإن كان الأظهر جوازه على كراهة.
(مسألة 273): لا يكره القران بين سورتي (الفيل) و (الايلاف) وكذا بين سورتي (الضحى) و (ألم نشرح) بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاة فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما.
(مسألة 274): الأقوى عدم وجوب تعيين البسملة حين قراءتها وإنها لآية سورة، وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها.