لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، والأحوط تركه.
(مسألة 302): يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، والأحوط لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكن من السجود على كفه لسبب آخر أن يسجد على ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع والعضد ولمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها.
(الثاني): أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والابهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجد والموقف أيضا، فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فإن لم يصدق عليه السجود عرفا لزمه أن يرفع رأسه ويسجد، وإن صدق عليه ذلك فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي وإن التفت قبله وجب عليه الجر والآتيان بالذكر بعده وإن لم يمكن الجر إليه أتى به في هذا الحال ثم يمضي في صلاته.
(الثالث): يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.
نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، وعلى النبات المستعمل دواء كأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان الثور وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله وعلى ورق الشاي وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللب وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.
ويجوز السجود اختيارا على القرطاس المتخذ من الخشب وكذا المتخذ من القطن أو الكتان على الأظهر دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما على الأحوط بل الأقوى.
والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها والسجود على