والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
(مسألة 251): يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والغداة من الفرائض اليومية، كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة، بل الأحوط استحبابا لهم عدم تركها، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء.
(مسألة 252): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها:
(1) ما إذا دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
(2) ما إذا دخل المسجد للصلاة والجماعة قائمة أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا - وإذا أراد الصلاة جماعة سقط عنه الأذان والإقامة على وجه العزيمة.
(3) ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزي عن ذاته وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا، وكذا الحال في السامع، إلا أن في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلك في الصلاة جماعة اشكال.
(مسألة 253): يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني - بل في مطلق موارده على