(مسألة 283): لا بأس بقراءة الحمد وسورة في المصحف في الفرائض والنوافل، سواءا تمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكن من ذلك، وإن كان الأحوط الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.
(مسألة 284): يتخير المصلي - إماما كان أم مأموما - في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح، ويتعين الخفوت في هذه الركعات على الأحوط، ولكن يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط ترك الجهر بالبسملة فيها، ويجزي في التسبيح أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة، والأحوط ثلاث مرات، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو بأن يقول (اللهم اغفر لي).
(مسألة 285): إذا لم يتمكن من التسبيح تعين عليه قراءة الحمد.
(مسألة 286): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويسبح في الأخرى.
(مسألة 287): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
(مسألة 288): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة 289): حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين: