الامكان، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به وإلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شئ يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح.
وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفا وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام، نعم المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلا أنه يجب عليه الائتمام تخلصا من العقاب.
هذا كله في الحمد وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعليمها.
ثم إن الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات، والأحوط الأولى ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في القراءة وكذا في سائر الأذكار.
(مسألة 268): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة 269): تجب قراءة البسملة في كل سورة - غير سورة التوبة - ولكن في كونها جزءا منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا.
(مسألة 270): لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال، فإن قرأها