(مسألة 275): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها على الأحوط، هذا في غير سورتي (التوحيد والكافرون) وأما هما فلا يجوز العدول عنهما إلى أية سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلا أنه ذهل عما نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما فإنه يجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه، والأحوط عدم العدول عن سورة الكافرون وكذلك عن سورة الاخلاص فيما إذا بلغ النصف، كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة.
(مسألة 276): إذا لم يتمكن المصلى من اتمام السورة لضيق الوقت عن اتمامها أو لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد بلغ النصف، أو كان ما شرع فيه سورة الاخلاص أو الكافرون.
(مسألة 277): يجب المد عند علماء التجويد في موردين:
1 - أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل (أتحاجوني) وفواتح السور ك (ص).
2 - أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجي ء وسوء، والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شئ من الموردين، وإن