(سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة.
(مسألة 294): يعتبر المكث حال الركوع مقدمة للذكر الواجب بمقداره، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط، وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شئ عليه، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط الأولى.
(الرابع): القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على الأحوط وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود كما أن الأحوط اتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا اشكال والأحوط الأولى أن يسجد للسهو بعدها.
(مسألة 295): إذا شك في الركوع، أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام وقد هوى إلى السجود وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه وهكذا إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود لم يعتن بشكه على الأظهر.
(مسألة 296): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد صلاته على الأحوط وإن تذكره قبل ذلك رجع وتداركه والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
(مسألة 297): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شئ لزمه ذلك قبل الركوع وإلا فإن تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعين ذلك وإلا أومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه، وما ذكر من