كان الأحوط رعايته ولا سيما في الأول، نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في (الضالين) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا أزيد.
(مسألة 278): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب الادغام (كمد، ورد) إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (من يرتد منكم عن دينه) والأحوط الأولى الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل ون).
(مسألة 279): لا يجب شئ من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد، بل إن بعضا منها لا يخلو عن اشكال وهذا كالادغام في كلمتي (سلككم) و (خلقكم) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
(مسألة 280): يجب على الأحوط على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، وأن يخافت بها في الظهرين، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة، ويجب على الأحوط على المرأة أن تخفت في الظهرين وتتخير في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها وأما معه فالأحوط خفوتهن فيما إذا كان الاسماع محرما كما إذا كان موجبا للريبة، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
(مسألة 281): يجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة على الأحوط، ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة على الأظهر.
(مسألة 282): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.