____________________
غروب الشمس (1). ونحوها خبر زرارة وغيره (2).
واستدل للقول الثاني: بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) وفيه: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (3).
والمروي عن تفسير القمي رحمه الله مرسلا عنه (عليه السلام) في قوله تعالى (فويل للمصلين) تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر (4).
ودلالة الخبرين على هذا القول تتوقف على أن يكون المراد من أول الوقت الوقت الأول كما هو الظاهر منهما، وأن يكون هو للظهر صيرورة ظل كل شئ مثله، وللعصر صيرورته مثليه، وهو كذلك كما تدل عليه جملة من النصوص كصحيح أحمد ابن محمد: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر، وقامة للعصر (5).
ونحوه غيره، وستعرف أن المراد من القامة قامة الشاخص.
ويرد عليه: مضافا إلى قصور الصحيح دلالة والمرسل سندا، إذ قوله (عليه السلام) في الصحيح: وليس لأحد... الخ وإن كان ظاهرا في عدم جواز التأخير، لكن ظاهر قوله: أول الوقتين أفضلهما. خلافه، فإن مقتضى ذلك مشاركة الوقت الثاني له في أصل الفضيلة، وكذا قوله (عليه السلام): ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا. ظاهر في عدم حرمة التأخير: إن الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب المشهور صريحة في امتداد
واستدل للقول الثاني: بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) وفيه: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (3).
والمروي عن تفسير القمي رحمه الله مرسلا عنه (عليه السلام) في قوله تعالى (فويل للمصلين) تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر (4).
ودلالة الخبرين على هذا القول تتوقف على أن يكون المراد من أول الوقت الوقت الأول كما هو الظاهر منهما، وأن يكون هو للظهر صيرورة ظل كل شئ مثله، وللعصر صيرورته مثليه، وهو كذلك كما تدل عليه جملة من النصوص كصحيح أحمد ابن محمد: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر، وقامة للعصر (5).
ونحوه غيره، وستعرف أن المراد من القامة قامة الشاخص.
ويرد عليه: مضافا إلى قصور الصحيح دلالة والمرسل سندا، إذ قوله (عليه السلام) في الصحيح: وليس لأحد... الخ وإن كان ظاهرا في عدم جواز التأخير، لكن ظاهر قوله: أول الوقتين أفضلهما. خلافه، فإن مقتضى ذلك مشاركة الوقت الثاني له في أصل الفضيلة، وكذا قوله (عليه السلام): ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا. ظاهر في عدم حرمة التأخير: إن الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب المشهور صريحة في امتداد