____________________
ولا حضر.
واستدل للأول: بأنه المعهود من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) كما تدل عليه النصوص، وبما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (1) بناءا على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة، وبالأخبار الدالة على أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (2)، وبأنه المنساق من النصوص الواردة فيه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الفعل أعم من التوقيت، مع أنه لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأتي بها قبل العشاء لو كان يؤخر المغرب.
وأما الثاني: فلما سيأتي في محله من جواز التطوع في وقت الفريضة، مع أنه لا يدل على التوقيت كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأنه يمكن أن يكون الأمر بتأخير النافلة لأجل استحباب الجمع بين الصلاتين.
وأما الرابع: فلأنه غير ظاهر الوجه، إذ ليس في النصوص إلا الأمر بها بعد المغرب.
(و) على القول الأول (لو ذهبت) الحمرة (ولم يكملها اشتغل بالعشاء) كما عن جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه.
واستدل له: بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لأنه لا تطوع في وقت فريضة.
ولكن سيمر عليك ضعف المبنى.
وقيل: لو شرع فيها ثم زالت الحرمة يتمها لموثق عمار المتقدم في نافلة الظهرين
واستدل للأول: بأنه المعهود من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) كما تدل عليه النصوص، وبما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (1) بناءا على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة، وبالأخبار الدالة على أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (2)، وبأنه المنساق من النصوص الواردة فيه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الفعل أعم من التوقيت، مع أنه لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأتي بها قبل العشاء لو كان يؤخر المغرب.
وأما الثاني: فلما سيأتي في محله من جواز التطوع في وقت الفريضة، مع أنه لا يدل على التوقيت كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأنه يمكن أن يكون الأمر بتأخير النافلة لأجل استحباب الجمع بين الصلاتين.
وأما الرابع: فلأنه غير ظاهر الوجه، إذ ليس في النصوص إلا الأمر بها بعد المغرب.
(و) على القول الأول (لو ذهبت) الحمرة (ولم يكملها اشتغل بالعشاء) كما عن جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه.
واستدل له: بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لأنه لا تطوع في وقت فريضة.
ولكن سيمر عليك ضعف المبنى.
وقيل: لو شرع فيها ثم زالت الحرمة يتمها لموثق عمار المتقدم في نافلة الظهرين