____________________
اختصاص أول الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء الأمر الثالث: في اختصاص أول الوقت بالمغرب، وآخره بالعشاء.
قد يتوهم كما عن المبسوط والخلاف والمقنعة: أن أول الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية مختص بالمغرب لجملة من النصوص: كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل (1).
وصحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى تجب العتمة؟ قال (عليه السلام): إذا غاب الشفق والشفق الحمرة (2). ونحوهما غيرهما.
ولكن لا بد من حملها على الفضيلة للأخبار الصريحة في جواز تقديمها على سقوط الشفق كموثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (3).
وخبره الآخر: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به (4).
ورواية إسحاق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس (5).
قد يتوهم كما عن المبسوط والخلاف والمقنعة: أن أول الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية مختص بالمغرب لجملة من النصوص: كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل (1).
وصحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى تجب العتمة؟ قال (عليه السلام): إذا غاب الشفق والشفق الحمرة (2). ونحوهما غيرهما.
ولكن لا بد من حملها على الفضيلة للأخبار الصريحة في جواز تقديمها على سقوط الشفق كموثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (3).
وخبره الآخر: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به (4).
ورواية إسحاق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس (5).