____________________
الوقت للمختار إلى الغروب، ولا يمكن حملها على المضطر وذي العذر، إذ المتبادر من تحديد وقت الواجبات ليس إلا الوقت الذي يجوز الاتيان فيه اختيارا، وبعبارة أخرى: المنسبق إلى الذهن منه كون الوقت وقتا للعمل من حيث هو لا بشرط الاضطرار والعذر، وهذا بخلاف ما استدل به لهذا القول، فإنه يمكن حمله على وقت الفضيلة، مع أنه لو سلم التعارض وعدم امكان الجمع بينهما بما ذكرناه لا بد من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع تلك النصوص لوجوه غير خفية.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عما استدل به للقول بانتهاء وقت الظهر بأربعة أسباع وهو خبر إبراهيم الكرخي: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، قلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي أربعة أقدام (1). فإنه لا بد من حمله على وقت الفضيلة، والاختلاف بين الطائفتين محمول على اختلاف مراتب الفضل.
وأما ما استدل به للقول بانتهاء وقتها بالذراع: فالظاهر من بعضه دخول الوقت بعده لا كونه وقتا كصحيح زرارة: وقت الظهر على الذراع (2). ونحوه غيره، وبعضه محمول على ذلك بقرينة ما فيه من التعليل بقوله (عليه السلام): لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
فتحصل من ما ذكرناه: أن وقت الظهرين للمختار يمتد إلى الغروب، وأن انتهاء الوقت الأول - وهو وقت الفضيلة - للظهر ببلوغ الظل مثل الشاخص، وللعصر بالمثلين.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عما استدل به للقول بانتهاء وقت الظهر بأربعة أسباع وهو خبر إبراهيم الكرخي: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، قلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي أربعة أقدام (1). فإنه لا بد من حمله على وقت الفضيلة، والاختلاف بين الطائفتين محمول على اختلاف مراتب الفضل.
وأما ما استدل به للقول بانتهاء وقتها بالذراع: فالظاهر من بعضه دخول الوقت بعده لا كونه وقتا كصحيح زرارة: وقت الظهر على الذراع (2). ونحوه غيره، وبعضه محمول على ذلك بقرينة ما فيه من التعليل بقوله (عليه السلام): لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
فتحصل من ما ذكرناه: أن وقت الظهرين للمختار يمتد إلى الغروب، وأن انتهاء الوقت الأول - وهو وقت الفضيلة - للظهر ببلوغ الظل مثل الشاخص، وللعصر بالمثلين.