____________________
يبيتن إلا بوتر (1). وليس ظهور تلك الأخبار في إرادة الاطلاق بالنسبة إلى نافلة العشاء بأقوى من ظهور هذه الروايات.
وفيه: أولا: إن تلك الأخبار إنما يكون لها نحو حكومة على هذه الأخبار لأن هذه النصوص إنما تدل على مشروعيتها، وأخبار السقوط إنما تدل على أن ما شرع يختص بالحضر ولا يكون مشروعا في السفر، وببيان آخر: إن تلك الأخبار معارضة مع جميع الأدلة الدالة على مشروعية النوافل، ويحث لا وجه لتقديمها على بعض تلك الأدلة دون بعض - كما لا يصح تقديم تلك الأدلة بأجمعها - فلا محيص عن تقديم نصوص السقوط على تلك الأدلة وإن كانت النسبة بينها وبين ما دل على مشروعية كل واحدة من النوافل عموما من وجه.
وثانيا: إن التعارض بين اطلاق دليل السقوط وبين اطلاق ما دل على مشروعية الوتيرة بما أنه بالعموم من وجه، فلأن محالة يسقط كلا الاطلاقين (*) لما حققناه في محله من أن التعارض بالعموم من وجه بين الاطلاقين موجب لسقوطهما، وليس كالتعارض بين العامين اللفظيين، حيث إن مقتضى القاعدة فيه هو الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة مطلقا، ولبيان التفرقة بين موارد التعارض بالعموم من وجه بين كونهما عامين وكونهما مطلقين، حيث إن مقتضى القاعدة في الأول الرجوع إلى المرجحات، وفي الثاني التساقط والرجوع إلى الأصل أو العموم أو الاطلاق الفوق محل آخر، ولعله سنشير إليه في بعض المباحث الآتية، ففي المقام يسقط كلا الاطلاقين ويرجع إلى
وفيه: أولا: إن تلك الأخبار إنما يكون لها نحو حكومة على هذه الأخبار لأن هذه النصوص إنما تدل على مشروعيتها، وأخبار السقوط إنما تدل على أن ما شرع يختص بالحضر ولا يكون مشروعا في السفر، وببيان آخر: إن تلك الأخبار معارضة مع جميع الأدلة الدالة على مشروعية النوافل، ويحث لا وجه لتقديمها على بعض تلك الأدلة دون بعض - كما لا يصح تقديم تلك الأدلة بأجمعها - فلا محيص عن تقديم نصوص السقوط على تلك الأدلة وإن كانت النسبة بينها وبين ما دل على مشروعية كل واحدة من النوافل عموما من وجه.
وثانيا: إن التعارض بين اطلاق دليل السقوط وبين اطلاق ما دل على مشروعية الوتيرة بما أنه بالعموم من وجه، فلأن محالة يسقط كلا الاطلاقين (*) لما حققناه في محله من أن التعارض بالعموم من وجه بين الاطلاقين موجب لسقوطهما، وليس كالتعارض بين العامين اللفظيين، حيث إن مقتضى القاعدة فيه هو الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة مطلقا، ولبيان التفرقة بين موارد التعارض بالعموم من وجه بين كونهما عامين وكونهما مطلقين، حيث إن مقتضى القاعدة في الأول الرجوع إلى المرجحات، وفي الثاني التساقط والرجوع إلى الأصل أو العموم أو الاطلاق الفوق محل آخر، ولعله سنشير إليه في بعض المباحث الآتية، ففي المقام يسقط كلا الاطلاقين ويرجع إلى