____________________
العمل) وقبل التكبير عندنا كما في التذكرة.
ويشهد له مضافا إلى معروفية كونها كذلك لدى الشيعة، المعتضدة بالاجماعات المنقولة: خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا، والأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا (1). وهذا لا ينطبق إلا على ما عرفت من كون التهليل في آخر الإقامة مرة والتكبير في أولها مرتين، وزيادة قد قامت الصلاة.
والنصوص الأخر الواردة في المقام غير منطبقة على ما ذكر، ففي صحيح صفوان: الإقامة مثنى مثنى (2) وفي صحيح معاوية: الإقامة واحدة واحدة (3) وفي صحيح زرارة والفضيل: الإقامة كالأذان إلا في زيادة قد قامت الصلاة بعد بيان كون التهليل في آخره مرتين (4).
ولكن لا عراض الأصحاب عنها يتعين طرحها.
فتحصل مما ذكرناه: أن (جميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا).
ثم إنه يجوز للمسافر والمستعجل الاقتصار فيهما على كل فصل مرة كما عن غير واحد من الأصحاب التصريح به.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح أبي عبيدة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس إذا كنت مستعجلا (5).
ويشهد له مضافا إلى معروفية كونها كذلك لدى الشيعة، المعتضدة بالاجماعات المنقولة: خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا، والأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا (1). وهذا لا ينطبق إلا على ما عرفت من كون التهليل في آخر الإقامة مرة والتكبير في أولها مرتين، وزيادة قد قامت الصلاة.
والنصوص الأخر الواردة في المقام غير منطبقة على ما ذكر، ففي صحيح صفوان: الإقامة مثنى مثنى (2) وفي صحيح معاوية: الإقامة واحدة واحدة (3) وفي صحيح زرارة والفضيل: الإقامة كالأذان إلا في زيادة قد قامت الصلاة بعد بيان كون التهليل في آخره مرتين (4).
ولكن لا عراض الأصحاب عنها يتعين طرحها.
فتحصل مما ذكرناه: أن (جميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا).
ثم إنه يجوز للمسافر والمستعجل الاقتصار فيهما على كل فصل مرة كما عن غير واحد من الأصحاب التصريح به.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح أبي عبيدة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس إذا كنت مستعجلا (5).