____________________
المراد منه في موارد استعماله في النصوص، ويؤيده ذيل الموثق فلاحظ.
وأما البلوغ والذكورية فلا يعتبران فيهما، أما الأول: فعدم اعتباره في الإقامة إنما يكون لما عرفت في محله من مشروعية عباداته، وأما في أذانه فيشهد له مضافا إلى ما في الجواهر من الاجماع عليه صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام):
لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (1). ونحوه غيره.
وأما الذكورية فقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع.
(و) الخامس: دخول الوقت: ف (لا يؤذن) ولا يقيم (قبل دخول الوقت) بلا خلاف فيه في غير أذان الصبح، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له مضافا إليه جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة (2). ونحوه غيره.
(إلا) أنه رخص في تقديم الأذان على الوقت (في الصبح) كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: منها: النصوص الدالة على أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم والآخر بلال وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الفجر (3).
ومنها: صحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال (عليه السلام): أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة،
وأما البلوغ والذكورية فلا يعتبران فيهما، أما الأول: فعدم اعتباره في الإقامة إنما يكون لما عرفت في محله من مشروعية عباداته، وأما في أذانه فيشهد له مضافا إلى ما في الجواهر من الاجماع عليه صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام):
لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (1). ونحوه غيره.
وأما الذكورية فقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع.
(و) الخامس: دخول الوقت: ف (لا يؤذن) ولا يقيم (قبل دخول الوقت) بلا خلاف فيه في غير أذان الصبح، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له مضافا إليه جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة (2). ونحوه غيره.
(إلا) أنه رخص في تقديم الأذان على الوقت (في الصبح) كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: منها: النصوص الدالة على أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم والآخر بلال وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الفجر (3).
ومنها: صحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال (عليه السلام): أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة،