____________________
وخبر يزيد بن معاوية عن الإمام الباقر (عليه السلام): الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة (1).
وخبر نعمان الرازي: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر (2).
فائدة: لا خلاف ولا اشكال في أن الشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين والولاية ليست من أجزائهما، وعن المجلسي ره في البحار: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار به.
وفيه: أن كل من شهد بورود الخبر به شهد بأنه لا يعمل، به، وأنه موضوع أو ضعيف، فعن الشيخ في النهاية. فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (إن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) فما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا، ونحوه كلام غيره، وظاهر كلماتهم نفي المشروعية.
ودعوى أن هذا المقدار لا يمنع من الالتزام بكونها من الأجزاء المستحبة لهما لأنه لا يوجب العلم بالكذب، ومع احتمال الصدق مقتضى قاعدة التسامح كونها جزء منهما. مندفعة بأنه وإن لم يوجب العلم الوجداني إلا أنه علم تعبدي، ومعه لا مجال لجريان قاعدة التسامح. ومن ذلك يظهر وجه ما في الجواهر بعد نقل كلام المجلسي ره أنه كما ترى، نعم يستحب الشهادة له (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بقصد الجزئية بل قاصدا بها امتثال ما دل على استحبابها بعدهما مطلقا كخبر القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا قال أحدكم لا إله
وخبر نعمان الرازي: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر (2).
فائدة: لا خلاف ولا اشكال في أن الشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين والولاية ليست من أجزائهما، وعن المجلسي ره في البحار: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار به.
وفيه: أن كل من شهد بورود الخبر به شهد بأنه لا يعمل، به، وأنه موضوع أو ضعيف، فعن الشيخ في النهاية. فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (إن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) فما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا، ونحوه كلام غيره، وظاهر كلماتهم نفي المشروعية.
ودعوى أن هذا المقدار لا يمنع من الالتزام بكونها من الأجزاء المستحبة لهما لأنه لا يوجب العلم بالكذب، ومع احتمال الصدق مقتضى قاعدة التسامح كونها جزء منهما. مندفعة بأنه وإن لم يوجب العلم الوجداني إلا أنه علم تعبدي، ومعه لا مجال لجريان قاعدة التسامح. ومن ذلك يظهر وجه ما في الجواهر بعد نقل كلام المجلسي ره أنه كما ترى، نعم يستحب الشهادة له (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بقصد الجزئية بل قاصدا بها امتثال ما دل على استحبابها بعدهما مطلقا كخبر القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا قال أحدكم لا إله