____________________
السلام): يجزءكم أذان جاركم (1). ونحوهما غيرهما.
والظاهر كما عن الشيخ في المبسوط، وصاحب المستند: كون السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة: إذ الظاهر من النصوص المتضمنة للتعبير بالاجزاء كون سماع أذان الغير إقامته بمنزلة الأذان والإقامة، وموجبا لسقوط أمرهما، وعليه فلا يكونان مشروعين بعد السماع.
ثم إن النصوص وإن كان موردها الجامع إلا أنه يثبت الحكم للمنفرد بالأولوية، ولو لم يسمع تمام الفصول يجوز له أن يتم ما نقصه المؤذن ويكتفي به لصحيح عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريدان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (2).
الثالث: إذا صلى الإمام جماعة ثم جاء آخرون ما لم تتفرق صفوفهم بلا خلاف فيه في الجملة: ويشهد له جملة من النصوص: كخبر أبي علي: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت:
فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (عليه السلام): يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم ولا يبدر بهم إمام (3).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال (عليه السلام): إن كان دخل ولم يتفرق
والظاهر كما عن الشيخ في المبسوط، وصاحب المستند: كون السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة: إذ الظاهر من النصوص المتضمنة للتعبير بالاجزاء كون سماع أذان الغير إقامته بمنزلة الأذان والإقامة، وموجبا لسقوط أمرهما، وعليه فلا يكونان مشروعين بعد السماع.
ثم إن النصوص وإن كان موردها الجامع إلا أنه يثبت الحكم للمنفرد بالأولوية، ولو لم يسمع تمام الفصول يجوز له أن يتم ما نقصه المؤذن ويكتفي به لصحيح عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريدان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (2).
الثالث: إذا صلى الإمام جماعة ثم جاء آخرون ما لم تتفرق صفوفهم بلا خلاف فيه في الجملة: ويشهد له جملة من النصوص: كخبر أبي علي: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت:
فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (عليه السلام): يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم ولا يبدر بهم إمام (3).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال (عليه السلام): إن كان دخل ولم يتفرق