____________________
الإقامة مشروعا، أو لا يلزم إعادة الإقامة، وذلك لأنه حين الاتيان بالإقامة كان مكلفا بها لجواز الاقتصار عليها، وقد أتى بها على وجه الصحيح فسقط التكليف بها، والأذان اللاحق لا يعقل أن يؤثر في الإقامة السابقة بأن ينقلبها عما وقعت عليه، فحينئذ إن دل الدليل على مشروعية الأذان بعدها فمقتضاه انتفاء شرطية الترتيب فلا يلزم إعادة الإقامة وإن دل الدليل على بقاء الشرطية فهو يقتضي عدم مشروعية الأذان ولا ثالث لهما، ضعيف، إذ مع فرض دلالة الدليل على اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة في حال الجمع تكون صحة الإقامة الموجبة لسقوط أمرها متوقفة على عدم اتيان الأذان بعدها الموجب لمخالفة الشرط.
وبعبارة أخرى: مقتضى اعتبار الترتيب أن يكون الأذان قبل الإقامة، وتكون الإقامة بعد الأذان، وعليه فلو أتى بالأذان بعدها لا تكون الإقامة صحيحة لا لأن الأذان أوجب انقلابها عما وقعت عليه بل لكشف ذلك عن عدم وقوعها صحيحة من الأول.
فإن قلت: لم تلتزم في الفرض بعدم مشروعية الأذان بعد الإقامة؟
قلت: لأصالة بقاء مشروعيته بعد الإقامة المقتضية لجواز تداركه، وما في خبر (1) الساباطي من جواز الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا ينافي ما ذكرناه حتى يلزم طرحه كما في الجواهر لامكان حمله على أن استحباب الأذان ليس ارتباطيا بالإضافة إلى الإقامة ويجوز الاقتصار عليه، الذي يكون مفروغا عنه عندهم.
ومنه يظهر ضعف ما أفاده بعض الأعاظم من أن الاقتصار على الأذان لم أقف على دليله من النصوص.
ولو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فيرجع إلى موضع المخالفة ويأتي إلى الآخر،
وبعبارة أخرى: مقتضى اعتبار الترتيب أن يكون الأذان قبل الإقامة، وتكون الإقامة بعد الأذان، وعليه فلو أتى بالأذان بعدها لا تكون الإقامة صحيحة لا لأن الأذان أوجب انقلابها عما وقعت عليه بل لكشف ذلك عن عدم وقوعها صحيحة من الأول.
فإن قلت: لم تلتزم في الفرض بعدم مشروعية الأذان بعد الإقامة؟
قلت: لأصالة بقاء مشروعيته بعد الإقامة المقتضية لجواز تداركه، وما في خبر (1) الساباطي من جواز الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا ينافي ما ذكرناه حتى يلزم طرحه كما في الجواهر لامكان حمله على أن استحباب الأذان ليس ارتباطيا بالإضافة إلى الإقامة ويجوز الاقتصار عليه، الذي يكون مفروغا عنه عندهم.
ومنه يظهر ضعف ما أفاده بعض الأعاظم من أن الاقتصار على الأذان لم أقف على دليله من النصوص.
ولو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فيرجع إلى موضع المخالفة ويأتي إلى الآخر،