____________________
مرتبة المشروعية وآكديتها للرجال، وحينئذ فكما يمكن أن يكون ذلك بوجوبها لهم واستحبابها لهن كذلك يمكن أن يكون بتأكد استحبابها لهم وعدمه للنساء، مع أنه لو سلم ظهورها في الوجوب لا بد من صرفها عن ظاهرها لما دل على عدم وجوبها.
ومنها: ما دل على أن الإقامة من الصلاة كخبر أبي هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك (1). ونحوه خبر أبي يونس، وسليمان بن صالح.
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها، أنها لا تكون في مقام البيان من جهة الوجوب كي يتمسك باطلاق التنزيل، والقدر المتيقن غيره، كحرمة الكلام ونحوها مع معارضتها بما دل على أن افتتاحها التكبير.
ومنها: ما دل على أنه لا صلاة إلا بإقامة كموثق عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم، سئل وإن كان شديد الوجع؟ قال (عليه السلام): لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (2).
وفيه: أنه بعد ما ثبت استحباب الأذان، لا بد من حمل النفي على نفي الكمال بالإضافة إليه، فبالإضافة إلى الإقامة أيضا لا محيص عن ذلك لاستلزام حمله على نفي الصحة استعماله في أكثر من معنى واحد، مضافا إلى أنه لو سلم ظهور هذه النصوص في نفي الصحة بالإضافة إليها لا بد من صرف ظهورها لما دل على عدم وجوبها.
فتحصل مما ذكرناه: استحباب الأذان والإقامة مطلقا (ويتأكدان) استحبابا (في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب) بلا خلاف، بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه.
ومنها: ما دل على أن الإقامة من الصلاة كخبر أبي هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك (1). ونحوه خبر أبي يونس، وسليمان بن صالح.
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها، أنها لا تكون في مقام البيان من جهة الوجوب كي يتمسك باطلاق التنزيل، والقدر المتيقن غيره، كحرمة الكلام ونحوها مع معارضتها بما دل على أن افتتاحها التكبير.
ومنها: ما دل على أنه لا صلاة إلا بإقامة كموثق عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم، سئل وإن كان شديد الوجع؟ قال (عليه السلام): لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (2).
وفيه: أنه بعد ما ثبت استحباب الأذان، لا بد من حمل النفي على نفي الكمال بالإضافة إليه، فبالإضافة إلى الإقامة أيضا لا محيص عن ذلك لاستلزام حمله على نفي الصحة استعماله في أكثر من معنى واحد، مضافا إلى أنه لو سلم ظهور هذه النصوص في نفي الصحة بالإضافة إليها لا بد من صرف ظهورها لما دل على عدم وجوبها.
فتحصل مما ذكرناه: استحباب الأذان والإقامة مطلقا (ويتأكدان) استحبابا (في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب) بلا خلاف، بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه.