____________________
وأما السنة فإنما يتأدى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (1) وقريب منه غيره.
نعم الظاهر من النصوص عدم كون الأذان المتقدم على الفجر هو الأذان المشروع لصلاة الصبح، وإنما هو مستحب مستقل كما يظهر لمن لاحظ النصوص، وعليه فيمكن أن يقال إن النزاع في المسألة لفظي، إذ من ذهب إلى المنع أراد أذان الصلاة، ومن اختار الجواز أراد استحبابه في نفسه.
(ويستحب إعادته بعد دخوله) أما على ما ذكرناه فلعدم الاتيان بالسنة، وأما بناء على أنه أذان الفجر فلما روي: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الأذان (2) السادس: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، بلا خلاف فيه، وعن بعضهم: دعوى الاجماع عليه، واستدل له في الجواهر: بالأصل والتأسي، إذ هو الثابت من النصوص، وامكان دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص.
(و) كذا (يشترط فيهما الترتيب) بين فصول كل منهما اجماعا.
ويشهد له مضافا إليه مرسل الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادة شهدت ثم قلت: حي على الصلاة (3).
إذا خالف الترتيب فلو خالف الترتيب بأن قدم الإقامة على الأذان أعادها بعد الأذان ليحصل الترتيب، وما ذكره بعض المحققين من أنه في الفرض أما لا يكون الاتيان بالأذان بعد
نعم الظاهر من النصوص عدم كون الأذان المتقدم على الفجر هو الأذان المشروع لصلاة الصبح، وإنما هو مستحب مستقل كما يظهر لمن لاحظ النصوص، وعليه فيمكن أن يقال إن النزاع في المسألة لفظي، إذ من ذهب إلى المنع أراد أذان الصلاة، ومن اختار الجواز أراد استحبابه في نفسه.
(ويستحب إعادته بعد دخوله) أما على ما ذكرناه فلعدم الاتيان بالسنة، وأما بناء على أنه أذان الفجر فلما روي: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الأذان (2) السادس: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، بلا خلاف فيه، وعن بعضهم: دعوى الاجماع عليه، واستدل له في الجواهر: بالأصل والتأسي، إذ هو الثابت من النصوص، وامكان دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص.
(و) كذا (يشترط فيهما الترتيب) بين فصول كل منهما اجماعا.
ويشهد له مضافا إليه مرسل الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادة شهدت ثم قلت: حي على الصلاة (3).
إذا خالف الترتيب فلو خالف الترتيب بأن قدم الإقامة على الأذان أعادها بعد الأذان ليحصل الترتيب، وما ذكره بعض المحققين من أنه في الفرض أما لا يكون الاتيان بالأذان بعد