____________________
أنه مشترك بين ليث المرادي، ويحيى، وكل منهما ثقة، كما أن جهالة أبي علي غير مضرة، إذ ابن أبي عمير الراوي عنه، من أصحاب الاجماع، ولا يروي إلا عن ثقة.
وبإزاء هذه النصوص خبر معاوية بن شريح المتقدم في المورد الأول، وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال (عليه السلام): عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة (1). وعن بعض: حمل الخبرين على صورة التفرق جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة، وهو بعيد غايته، إذ كيف يمكن حمل قوله (أدرك الإمام حين سلم) على ما بعد التفرق.
وقد جمع بعض المحققين ره بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على الكراهة بالمعنى الذي لا ينافي استحبابهما وهو المرجوحية بالإضافة إلى الصلاة بدونهما لصراحة الخبرين في المشروعية.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن الكراهة بهذا المعنى في الأذان والإقامة تستلزم عدم مشروعيتهما وليسا كالتطوع كي يمكن الالتزام بهذا المعنى فيهما مع بقاء مشروعيتهما: أن معيار كون الجمع عرفيا فرض المتنافيين في كلام واحد صادر من شخص واحد، فإن كان أحدهما قرينة على الآخر والعرف لم يروا تهافتا في الكلام فهو الجمع العرفي وإلا فلا، وفي المقام إذا جمعنا قوله (عليه السلام) في خبر أبي علي (امنعه أشد المنع) مع قوله (عليه السلام) في موثق عمار (عليه أن يؤذن ويقيم) لا شبهة في أن العرف يرون تهافتا بينهما.
فالصحيح: هو الالتزام بعد امكان الجمع العرفي والتعارض بينهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، والظاهر كون الترجيح مع النصوص الأول
وبإزاء هذه النصوص خبر معاوية بن شريح المتقدم في المورد الأول، وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال (عليه السلام): عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة (1). وعن بعض: حمل الخبرين على صورة التفرق جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة، وهو بعيد غايته، إذ كيف يمكن حمل قوله (أدرك الإمام حين سلم) على ما بعد التفرق.
وقد جمع بعض المحققين ره بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على الكراهة بالمعنى الذي لا ينافي استحبابهما وهو المرجوحية بالإضافة إلى الصلاة بدونهما لصراحة الخبرين في المشروعية.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن الكراهة بهذا المعنى في الأذان والإقامة تستلزم عدم مشروعيتهما وليسا كالتطوع كي يمكن الالتزام بهذا المعنى فيهما مع بقاء مشروعيتهما: أن معيار كون الجمع عرفيا فرض المتنافيين في كلام واحد صادر من شخص واحد، فإن كان أحدهما قرينة على الآخر والعرف لم يروا تهافتا في الكلام فهو الجمع العرفي وإلا فلا، وفي المقام إذا جمعنا قوله (عليه السلام) في خبر أبي علي (امنعه أشد المنع) مع قوله (عليه السلام) في موثق عمار (عليه أن يؤذن ويقيم) لا شبهة في أن العرف يرون تهافتا بينهما.
فالصحيح: هو الالتزام بعد امكان الجمع العرفي والتعارض بينهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، والظاهر كون الترجيح مع النصوص الأول