____________________
(عليه السلام): أنه حكي لهما الأذان فقال: الله أكبر... (1). إلى آخر ما ذكر في المتن، ونحوه خبر المعلي بن خنيس (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (3) وقريب منها غيرها.
ولكن تعارضها جملة من النصوص: كصحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان فقال (عليه السلام): تقول: الله أكبر، الله أكبر - إلى آخر ما ذكر في الأخبار المتقدمة (4).
وصحيح صفوان: سمت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (5) ونحوهما غيرهما.
ولولا اعراض الأصحاب عن هذه النصوص وعدم عملهم بها لكان مقتضى الجمع بين الطائفتين الالتزام بأن الأقل يكون مجزيا، والأولى والأفضل الاتيان بالأكثر، لكنه لأجل الاعراض لا بد من طرحها.
ومنه يظهر أن القول بكفاية التهليل في آخره مرة واحدة لا يعتني به، وإن دل عليه خبر البزنطي هذا في الأذان.
(و) أما (الإقامة) فهي: (مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله والتهليل يسقط منه مرة في آخره ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (3) وقريب منها غيرها.
ولكن تعارضها جملة من النصوص: كصحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان فقال (عليه السلام): تقول: الله أكبر، الله أكبر - إلى آخر ما ذكر في الأخبار المتقدمة (4).
وصحيح صفوان: سمت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (5) ونحوهما غيرهما.
ولولا اعراض الأصحاب عن هذه النصوص وعدم عملهم بها لكان مقتضى الجمع بين الطائفتين الالتزام بأن الأقل يكون مجزيا، والأولى والأفضل الاتيان بالأكثر، لكنه لأجل الاعراض لا بد من طرحها.
ومنه يظهر أن القول بكفاية التهليل في آخره مرة واحدة لا يعتني به، وإن دل عليه خبر البزنطي هذا في الأذان.
(و) أما (الإقامة) فهي: (مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله والتهليل يسقط منه مرة في آخره ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير