____________________
ستره في الصلاة، وعليه فبما أنه في حال السجود تارة يكون باطن القدمين مستورا بالدرع، وأخرى لا يكون كذلك، فما دل على الاكتفاء بالدرع لا يدل على لزوم ستره، وحيث لا دليل غيره عليه فيرجع إلى ما يقتضيه الأصل وهو العدم.
(وللأمة والصبية كشف الرأس) والصلاة بلا خمار بلا خلاف فيهما ظاهر، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا عنا وعن غيرنا من علماء الاسلام عدا الحسن البصري.
ويدل عليه في الأمة: صحيح محمد بن مسلم. قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا شرط عليها مولاها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها (1) ونحوه غيره.
وفي الصبية: صحيح يونس به يعقوب: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة قال (عليه السلام): لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار وخبر أبي البختري المتقدم: إذا حاضت المرأة فلا تصلي إلا بخمار (2). ونحوهما غيرهما، بناءا على إرادة البلوغ من الحيض كما هو الظاهر منه.
ثم إنه بما أن ستر الرقبة بحسب المتعارف يكون بالخمار لا بالدرع، فهذه النصوص تدل على عدم وجوب سترها، وأما في ما عدا الرأس والرقبة فالأمة والصبية، كالحرة البالغة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه لاطلاق الأدلة.
ودعوى عدم شمولها للصبية لأن موضوعها المرأة وهي لا تصدق عليها،
(وللأمة والصبية كشف الرأس) والصلاة بلا خمار بلا خلاف فيهما ظاهر، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا عنا وعن غيرنا من علماء الاسلام عدا الحسن البصري.
ويدل عليه في الأمة: صحيح محمد بن مسلم. قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا شرط عليها مولاها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها (1) ونحوه غيره.
وفي الصبية: صحيح يونس به يعقوب: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة قال (عليه السلام): لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار وخبر أبي البختري المتقدم: إذا حاضت المرأة فلا تصلي إلا بخمار (2). ونحوهما غيرهما، بناءا على إرادة البلوغ من الحيض كما هو الظاهر منه.
ثم إنه بما أن ستر الرقبة بحسب المتعارف يكون بالخمار لا بالدرع، فهذه النصوص تدل على عدم وجوب سترها، وأما في ما عدا الرأس والرقبة فالأمة والصبية، كالحرة البالغة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه لاطلاق الأدلة.
ودعوى عدم شمولها للصبية لأن موضوعها المرأة وهي لا تصدق عليها،