____________________
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحدا وفي قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار، فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به، والسراويل كل ذلك لا بأس به (1). ونحوه غيره.
إذ المتبادر منها لبسها على حسب ما هو المتعارف فيه وهو من السرة إلى نصف الساق أو ما دونه في غير محله لأنها ليست مسوقة لبيان هذا الحكم ولا تدل على وجوب ستر ما يستره السراويل.
فتحصل: أن العورة هي القبل والدبر، واحتمال الالتزام بوجوب الستر من السرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق في باب الصلاة من باب التعبد لا لأجل أن المجموع عورة يدفع بالأصل، فيجوز للرجل أن يصلي عريانا إذا ستر قبله ودبره، ثم إن المراد بالقبل كما صرح به غير واحد: الذكر والبيضتان، وبالدبر حلقته التي هي نفس المخرج، ويشهد به مضافا إلى أنها المتبادر منهما بعض نصوص الباب. هذا في الرجل وأما المرأة: المشهور بين الأصحاب أن (جسد المرأة عورة) فيجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة، (وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين) فها هنا أمران:
أحدهما: وجوب ستر المرأة بدنها ورأسها حتى الشعر في الصلاة، ثانيهما: عدم وجوب ستر المستثنيات.
أما الأول: فاستدل له الشيخ بما دل على أن بدن المرأة كله عورة، (2) وقد شيد بعض هذا الوجه بصحة اطلاق العورة عليها حقيقة لغة وعرفا، وقد ثبت بالنص والاجماع وجوب ستر العورة في الصلاة.
وأورد عليه بعض المحققين: بأن ما دل على وجوب ستر العورة في الصلاة
إذ المتبادر منها لبسها على حسب ما هو المتعارف فيه وهو من السرة إلى نصف الساق أو ما دونه في غير محله لأنها ليست مسوقة لبيان هذا الحكم ولا تدل على وجوب ستر ما يستره السراويل.
فتحصل: أن العورة هي القبل والدبر، واحتمال الالتزام بوجوب الستر من السرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق في باب الصلاة من باب التعبد لا لأجل أن المجموع عورة يدفع بالأصل، فيجوز للرجل أن يصلي عريانا إذا ستر قبله ودبره، ثم إن المراد بالقبل كما صرح به غير واحد: الذكر والبيضتان، وبالدبر حلقته التي هي نفس المخرج، ويشهد به مضافا إلى أنها المتبادر منهما بعض نصوص الباب. هذا في الرجل وأما المرأة: المشهور بين الأصحاب أن (جسد المرأة عورة) فيجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة، (وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين) فها هنا أمران:
أحدهما: وجوب ستر المرأة بدنها ورأسها حتى الشعر في الصلاة، ثانيهما: عدم وجوب ستر المستثنيات.
أما الأول: فاستدل له الشيخ بما دل على أن بدن المرأة كله عورة، (2) وقد شيد بعض هذا الوجه بصحة اطلاق العورة عليها حقيقة لغة وعرفا، وقد ثبت بالنص والاجماع وجوب ستر العورة في الصلاة.
وأورد عليه بعض المحققين: بأن ما دل على وجوب ستر العورة في الصلاة