____________________
مندفعة بأنه يكفي في ثوبت الحكم للصبية قاعدة الالحاق.
ولو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، فإن لم يتخلل زمان بين عتقها وستر رأسها بأن سترت ثم أعتقت، فصحة صلاتها تبتني على شمول ما دل على صحة صلاة الأمة مكشوفة الرأس لبعض الصلاة، وهو محل تأمل، وإن تخلل زمان إلا أنها بادرت إلى الستر في الباقي من صلاتها، فالكلام فيه هو الكلام فيمن صلى وعورته مكشوفة ناسيا والتفت في الأثناء وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة، فراجع ما ذكرناه، ومنه يظهر حكم ما لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
(ويستحب للرجل ستر جميع جسده) للنبوي: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يزين له (1). وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديث قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (2) ولو صلى في ثوب واحد فالأفضل أن يعقده على عنقه.
(والرداء أفضل) للإمام وغيره، أما كونه أفضل للإمام فتدل عليه نصوص:
كصحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء، قال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي به (3). ونحوه غيره.
وأما لغيره: فيشهد به ما دل على أن من صلى في سراويل أو في إزار مؤتزرا به يجعل على رقبته ما يتردى به، كمرفوع علي بن محمد عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل صلى في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكة على عاتقه (4).
ولو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، فإن لم يتخلل زمان بين عتقها وستر رأسها بأن سترت ثم أعتقت، فصحة صلاتها تبتني على شمول ما دل على صحة صلاة الأمة مكشوفة الرأس لبعض الصلاة، وهو محل تأمل، وإن تخلل زمان إلا أنها بادرت إلى الستر في الباقي من صلاتها، فالكلام فيه هو الكلام فيمن صلى وعورته مكشوفة ناسيا والتفت في الأثناء وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة، فراجع ما ذكرناه، ومنه يظهر حكم ما لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
(ويستحب للرجل ستر جميع جسده) للنبوي: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يزين له (1). وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديث قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (2) ولو صلى في ثوب واحد فالأفضل أن يعقده على عنقه.
(والرداء أفضل) للإمام وغيره، أما كونه أفضل للإمام فتدل عليه نصوص:
كصحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء، قال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي به (3). ونحوه غيره.
وأما لغيره: فيشهد به ما دل على أن من صلى في سراويل أو في إزار مؤتزرا به يجعل على رقبته ما يتردى به، كمرفوع علي بن محمد عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل صلى في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكة على عاتقه (4).