____________________
كما عرفت في مبحث اعتبار إباحة اللباس.
ثم إنك بعد ما عرفت من أن الملاك في بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ليس اتحاد الأكوان الصلاتية مع الغصب، بل إنما يكون اتحاد الاعتماد على الأرض المعتبر في السجود والقيام معه، يظهر لك أن الصلاة تحت الخيمة الغصبية أو سقف مغصوب لا تكون باطلة ولو قلنا بأن التصرف في الخيمة إنما يكون عبارة عن التعيش تحت فيئها.
ولو صلى فيها ناسيا صحت صلاته لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) (1) وكذا لو أكره على المكث فيها، فما عرفت في المبحث المتقدم من أن الاكراه يوجب ارتفاع الحرمة النفسية، ومعه لا موجب للبطلان فراجع ما ذكرناه، نعم يمكن أن يقال في المقام:
إن الاعتماد على الأرض المعتبر في السجود بما أنه تصرف زائد عما أكره عليه فلا يجوز وعليه، فإن كان في سعة الوقت لا تصح الصلاة كما لا يخفي وجهه، وأما مع الضيق فيصلي بما أمكن من غير استلزام تصرف زائد، بل يمكن أن يقال: إن المكره على التصرف في الدار المغصوبة - وإن كان بالإضافة - إلى الفضاء لا يكون سجوده من غير جهة الاعتماد تصرفا زائدا، وأما بالإضافة إلى الأرض فلأجل اعتبار وضع المساجد السبعة عليها يكون تصرفه بالسجود أزيد فلا يجوز. ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو اضطر إلى التصرف فيها بالبقاء، فإنه يجري فيه جميع ما ذكرناه في الاكراه، فلا حاجة إلى الإعادة.
ثم إنه لا فرق في بطلان الصلاة بين تعلق الغصب بالعين أو بالمنفعة كما لو صلى في الدار من غير إذن المستأجر وإن آذنه المالك، لأن الملاك واحد وهو حرمة التصرف في المغصوب، وكذا لو كان المكان متعلقا لحق كحق الرهن. وهذا كله مما لا كلام فيه.
ثم إنك بعد ما عرفت من أن الملاك في بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ليس اتحاد الأكوان الصلاتية مع الغصب، بل إنما يكون اتحاد الاعتماد على الأرض المعتبر في السجود والقيام معه، يظهر لك أن الصلاة تحت الخيمة الغصبية أو سقف مغصوب لا تكون باطلة ولو قلنا بأن التصرف في الخيمة إنما يكون عبارة عن التعيش تحت فيئها.
ولو صلى فيها ناسيا صحت صلاته لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) (1) وكذا لو أكره على المكث فيها، فما عرفت في المبحث المتقدم من أن الاكراه يوجب ارتفاع الحرمة النفسية، ومعه لا موجب للبطلان فراجع ما ذكرناه، نعم يمكن أن يقال في المقام:
إن الاعتماد على الأرض المعتبر في السجود بما أنه تصرف زائد عما أكره عليه فلا يجوز وعليه، فإن كان في سعة الوقت لا تصح الصلاة كما لا يخفي وجهه، وأما مع الضيق فيصلي بما أمكن من غير استلزام تصرف زائد، بل يمكن أن يقال: إن المكره على التصرف في الدار المغصوبة - وإن كان بالإضافة - إلى الفضاء لا يكون سجوده من غير جهة الاعتماد تصرفا زائدا، وأما بالإضافة إلى الأرض فلأجل اعتبار وضع المساجد السبعة عليها يكون تصرفه بالسجود أزيد فلا يجوز. ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو اضطر إلى التصرف فيها بالبقاء، فإنه يجري فيه جميع ما ذكرناه في الاكراه، فلا حاجة إلى الإعادة.
ثم إنه لا فرق في بطلان الصلاة بين تعلق الغصب بالعين أو بالمنفعة كما لو صلى في الدار من غير إذن المستأجر وإن آذنه المالك، لأن الملاك واحد وهو حرمة التصرف في المغصوب، وكذا لو كان المكان متعلقا لحق كحق الرهن. وهذا كله مما لا كلام فيه.