____________________
وعن القاضي: أن العورة من السرة إلى الركبة، واستدل له بخبر بشير النبال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام؟ قال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجه من الإزار، ثم قال: اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل (1).
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (2) وخبر الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (3).
ولكن خبر بشير لعدم دلالته على تحديد العورة لا ينافي النصوص المتقدمة، وعليه فالأمر فيه يحمل على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب ستر شئ زائدا على العورة، وبذلك يظهر ما في خبر الخصال، مضافا إلى اشعاره بنفسه بإرادة الكراهة.
وخبر الحسين وإن كان ظاهرا فيما ادعاه القاضي إلا أنه لا عراض المشهور عنه - مضافا إلى ضعف سنده لكون ابن علوان على ما قيل عاميا - لا يعتمد عليه ولو سلم حجيته في نفسه لا بد من طرحه لمعارضته بما هو أقوى منه سندا.
وعن أبي الصلاح: أنها من السرة إلى نصف الساق، ولا دليل له ظاهر والاستدلال له بالنصوص الدالة على أن الرجل يصلي في سراويل واحدة كصحيح
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (2) وخبر الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (3).
ولكن خبر بشير لعدم دلالته على تحديد العورة لا ينافي النصوص المتقدمة، وعليه فالأمر فيه يحمل على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب ستر شئ زائدا على العورة، وبذلك يظهر ما في خبر الخصال، مضافا إلى اشعاره بنفسه بإرادة الكراهة.
وخبر الحسين وإن كان ظاهرا فيما ادعاه القاضي إلا أنه لا عراض المشهور عنه - مضافا إلى ضعف سنده لكون ابن علوان على ما قيل عاميا - لا يعتمد عليه ولو سلم حجيته في نفسه لا بد من طرحه لمعارضته بما هو أقوى منه سندا.
وعن أبي الصلاح: أنها من السرة إلى نصف الساق، ولا دليل له ظاهر والاستدلال له بالنصوص الدالة على أن الرجل يصلي في سراويل واحدة كصحيح