____________________
وأما خبر إسماعيل: فلأن غاية ما يدل عليه اعتبار الإباحة في القبول لا في الأجزاء، هذا مضافا إلى أن انفاق المنهي عنه في المأمور به لا يشمل لبس الثوب المغصوب في الصلاة.
وأما خبر تحف العقول: فلأنه ضعيف السند، مضافا إلى أنه يدل على اعتبار الإباحة في القبول لا في الصحة.
وبما ذكرناه ظهر أن الأقوى صحة الصلاة في المحمول المغصوب.
ثم إن ما اخترناه من البطلان فيما إذا كان الساتر مغصوبا لا يختص بالعالم، بل يشمل الجاهل حكما أو موضوعا، إذ على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وتقديم جانب النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر، ويكون متمحضا في الحرمة، ومعه لا وجه للاجتزاء به.
وبذلك يندفع ما قيل من أنه لا يعتبر في صحة العبادة إلا صدورها عن داع القربة، وهو حاصل في الجاهل، إذ قصد القربة باتيان المحرم لا يوجب اتصافه بالعبادية، نعم لو نسي غصبية الثوب فصلى فيه مضت صلاته، وكذا لو أكره على التصرف في المغصوب أو اضطر إليه.
أما مع النسيان فلعموم حديث (لا تعاد الصلاة) (1)، واستدل جماعة من المحققين عليه بحديث (الرفع) (2).
وفيه: أن النسيان إذا لم يكن مستوعبا للوقت فطرؤه لا يوجب ارتفاع الحكم عن متعلقه إذا ما طرأ عليه النسيان وهو الفرد لا حكم له، وما هو متعلق الحكم وهو الطبيعي لم يطرأ عليه النسيان، وأما لو كان مستوعبا للوقت فغاية ما يدل عليه الحديث
وأما خبر تحف العقول: فلأنه ضعيف السند، مضافا إلى أنه يدل على اعتبار الإباحة في القبول لا في الصحة.
وبما ذكرناه ظهر أن الأقوى صحة الصلاة في المحمول المغصوب.
ثم إن ما اخترناه من البطلان فيما إذا كان الساتر مغصوبا لا يختص بالعالم، بل يشمل الجاهل حكما أو موضوعا، إذ على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وتقديم جانب النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر، ويكون متمحضا في الحرمة، ومعه لا وجه للاجتزاء به.
وبذلك يندفع ما قيل من أنه لا يعتبر في صحة العبادة إلا صدورها عن داع القربة، وهو حاصل في الجاهل، إذ قصد القربة باتيان المحرم لا يوجب اتصافه بالعبادية، نعم لو نسي غصبية الثوب فصلى فيه مضت صلاته، وكذا لو أكره على التصرف في المغصوب أو اضطر إليه.
أما مع النسيان فلعموم حديث (لا تعاد الصلاة) (1)، واستدل جماعة من المحققين عليه بحديث (الرفع) (2).
وفيه: أن النسيان إذا لم يكن مستوعبا للوقت فطرؤه لا يوجب ارتفاع الحكم عن متعلقه إذا ما طرأ عليه النسيان وهو الفرد لا حكم له، وما هو متعلق الحكم وهو الطبيعي لم يطرأ عليه النسيان، وأما لو كان مستوعبا للوقت فغاية ما يدل عليه الحديث